المادة 6
مادة 6: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات ايرادا على الموازنة وتقيد المبالغ المقبوضة لحساب الموظفين امانة تصرف لهم بموجب جداول مصدقة من وزير الصحة العامة.
قانون تاريخ 05/04/1956 No repeal recorded
Article 6 of Law of 5 Apr 1956. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 1956. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات ايرادا على الموازنة وتقيد المبالغ المقبوضة لحساب الموظفين امانة تصرف لهم بموجب جداول مصدقة من وزير الصحة العامة.
المادة 6 من قانون تاريخ 05/04/1956 https://lebaneselegislation.com/law/169746/article/6/