All legislation

قانون Law 05/04/1956

Unofficial English title

Amending quarantine fees

Official title, in Arabic تعديل رسوم الحجر الصحي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 5 Apr 1956. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 1956. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
05/04/1956
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1956, p. 236-241
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 9810 تاريخ 04/05/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون تاريخ 05/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 181 تاريخ 26 اذار سنة 1942 وتحدد رسوم الحجر الصحي على الشكل التالي: 1- رسوم الاستيضاح: ـــــــــــــــ آ - الملاحة البحرية: ـــــــــــــــــ عن كل سفينة لدى دخولها لاول مرفأ لبناني ويحسب الرسم على اساس استيعاب السفينة. من محمول 1 الى 500 برميل 4 غ ل. عن كل برميل من محمول 501 الى 1000 " 3 " " عن كل برميل من محمول 1001 وما فوق 2 " " عن كل برميل واذا توقفت السفينة في اكثر من مرفأ لا يستوفى الرسم الا مرة واحدة عن كل رحلة . ب - الملاحة الجوية: ـــــــــــــــــ عن كل طائرة قادمة من الخارج عن الطائرة التي لا يزيد وزنها عن 2000 كيلو غرام 3 ل. ل عن الطائرة التي يتراوح وزنها بين 2001 " " و4000 " " 5 ل. ل عن الطائرة التي يزيد وزنها عن 4000 " " 7،50 ل. ل 2- رسم التطهير: ــــــــــــ آ - الملاحة البحرية: ــــــــــــــــــ من محمول 1 الى 20 برميل 3 ل. ل. من محمول 21 الى 50 برميل 4 ل. ل. من محمول 51 الى 100 برميل 5 ل. ل. من محمول 101 الى 400 برميل 10 ل. ل. من محمول 401 الى 1000 برميل 20 ل. ل. من محمول 1001 وما فوق 25 ل. ل. ب - الملاحة الجوية: ــــــــــــــــ عن الطائرة التي يزيد وزنها عن 2000 كيلو غرام 4 ل. ل. عن الطائرة التي يتراوح وزنها بين 2001- و4000 7 ل. ل. عن الطائرة التي يزيد وزنها عن 4000 كيلو غرام 10 ل. ل. ويستوفى رسم قدره نصف ليرة لبنانية عن كل شخص من بحارة السفينة او ملاحي الطائرة الخاضعين للمعاينة الطبية.

المادة 2

مادة 2: في حالة المخالفة تفرض العقوبات التالية: 1- عدم تقديم مستندات صحية او وجود شهادات غير قانونية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن المراكب الشراعية الصغيرة التي لا يتجاوز محمولها 50 برميلا 5 ل. ل. عن المراكب التي تزيد حمولتها عن 50 برميلا 10 ل. ل. عن الطائرات - 50 ل. ل. عن البواخر 100 ل. ل. 2- عدم رفع علم الحجر الصحي: ــــــــــــــــــــــــ عن المراكب الشراعية 5 ل. ل. عن البواخر 25 ل. ل. 3- مخالفة تعليمات الحجر الصحي وغيرها من الانظمة الصحية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن المراكب التي لا يتجاوز محمولها 50 برميل 10 ل. ل عن المراكب التي يتراوح محمولها بين 51 و200 " 25 ل. ل عن المراكب التي يزيد محمولها عن 200 " 100 ل. ل عن الطائرات 50 ل. ل.

المادة 3

مادة 3: يجري الحساب على اساس المحمول الصافي المسجل للمراكب والبواخر ووزن الطائرات الرسمي ويعتبر الكسر وحدة كاملة.

المادة 4

مادة 4: بالاضافة الى الرسوم المبينة في المادة الاولى يستوفى من اصحاب العلاقة المبالغ التالية للتعويض على الموظفين لقاء الاعمال التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي. 1- عن السفن الاعمال الاعمال الليلية النهارية ـــــــــ ــــــــ ــــــــ للطبيب 4 ل. ل. 3 ل. ل. للموظفين الاداريين 2،50 ل. ل. 1،75 ل. ل. للمراقبين الصحيين والممرضين وسواهم ممن يقوموا باعمال المراقبة 1،50 ل. ل. 0،75 غ. ل للسواقين والحجاب وسواهم 0،75 غ. ل. 1،50 غ. ل. ب - عن الطائرات القادمة بين غروب الشمس وشروقها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للطبيب 4 ل. ل. للموظفين الاداريين 2،50 ل. ل. للمراقبين الصحيين والممرضين وسواهم ممن يقومون باعمال المراقبة 1،50 ل. ل. للسواقين والحجاب وسواهم 0،75 غ. ل. ج - عن قياس بواخر الحجاج ــــــــــــــــــــــ لرئيس اللجنة 8 ل. ل. للخبير الصحي 6 ل. ل. للخبير الفني البحري 6 ل. ل. للكاتب 4 ل. ل. د - عن وضع الجثث في النعش واستخراج الرفاة ووضع الاختام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والتدقيق فيها, حين الوصول او حين السفر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للطبيب 10 ل. ل. للموظف الصحي 2 ل. ل.

المادة 5

مادة 5: تدفع جميع الرسوم والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون لصندوق الحجر الصحي لقاء ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة وينظم بها جدول شهري يقدم لوزارة المالية.

المادة 6

مادة 6: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات ايرادا على الموازنة وتقيد المبالغ المقبوضة لحساب الموظفين امانة تصرف لهم بموجب جداول مصدقة من وزير الصحة العامة.

المادة 7

مادة 7: تعفى من رسوم الاستيضاح : 1- الطائرات العسكرية 2- السفن الحربية 3- الطائرات والسفن المعطلة والتي هي في حالة الاضطرار 4- مراكب صيد الشواطيء 5- المراكب والزوارق العاملة في المرافيء 6- يخت السياحة.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع الاحكام المخالفة له.

بيروت في 5 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الدكتور نزيه البزري وزير المالية الامضاء: جورج كرم

Related

More from the same year.

1956