The whole text

قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law No. 324 of 24 Mar 1994. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

1- تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ قيام المخالف بدفع المبلغ المتوجب او بدفع القسط الاول وتقسيط الباقي وفقا للبند الاخير من المادة العاشرة من هذا القانون وفي هذه الحالة على الادارة اعطاء المالك رخصة الاسكان (الاشغال) المنصوص عليها في قانون البناء اذا كان البناء مكتملا حسب مفهوم القانون المذكور والا يعلق اعطاء هذه الرخصة لحين اكمال البناء وانجاز الاشغال التي تفرضها القوانين والانظمة في هذا الشأن.

2 - ان النقص الحاصل في الاشغال المفروضة بموجب القوانين والانظمة كاستعمال مواد معينة كالحجر والقرميد لا يعتبر مخالفة بمفهوم هذاالقانون ولا يمكن تسويته بموجب احكامه بل بقتضي اكمال هذا النقص تحت طائلة عدم اعطاء رخصة الاشغال.

المادة 11 من قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/law/169864/article/11/