المادة 2
مادة 2: تؤخذ قيمة الاعتمادات الاضافية التي فتحت بموجب المادة السابقة بطريقة النقل من الاعتمادات المرصدة في البند التاسع مكرر "نفقات سرية" من ذات الفصل والباب
قانون تاريخ 16/03/1928 No repeal recorded
Article 2 of Law of 16 Mar 1928. Published in Official Gazette issue 150 of 19 Mar 1928. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تؤخذ قيمة الاعتمادات الاضافية التي فتحت بموجب المادة السابقة بطريقة النقل من الاعتمادات المرصدة في البند التاسع مكرر "نفقات سرية" من ذات الفصل والباب
المادة 2 من قانون تاريخ 16/03/1928 https://lebaneselegislation.com/law/170127/article/2/