The whole text

قانون رقم 5 تاريخ 06/04/1985 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 5 of 6 Apr 1985. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Apr 1985. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

اذا لم يقدم المستأجر تلقائيا على دفع البدلات موضوع الانذار في مهلة الشهرين المحددة في المادة الاولى من هذا القانون يعود الفريقان الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور هذا القانون وتعود مهلة الانذار الى السريان دون الحاجة الى توجيه انذار اخر. وتستعيد الدعوى مجراها من النقطة التي تكون قد وصلت اليها.

المادة 3 من قانون رقم 5 تاريخ 06/04/1985 https://lebaneselegislation.com/law/170505/article/3/