The whole text

قانون رقم 5 تاريخ 06/04/1985 In force

المادة 3

المادة 3

اذا لم يقدم المستأجر تلقائيا على دفع البدلات موضوع الانذار في مهلة الشهرين المحددة في المادة الاولى من هذا القانون يعود الفريقان الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور هذا القانون وتعود مهلة الانذار الى السريان دون الحاجة الى توجيه انذار اخر. وتستعيد الدعوى مجراها من النقطة التي تكون قد وصلت اليها.

المادة 3 من قانون رقم 5 تاريخ 06/04/1985 https://lebaneselegislation.com/law/170505/article/3/