المادة 14
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
قانون رقم 10 تاريخ 26/02/1969 No repeal recorded
Article 14 of Law No. 10 of 26 Feb 1969. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1969. No repeal recorded in our sources.
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
المادة 14 من قانون رقم 10 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/law/171305/article/14/