The whole text

قانون رقم 10 تاريخ 26/02/1969 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 10 of 26 Feb 1969. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1969. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال او تقديم ادوات تجهيز, وفضلا عن الحق المعطى في المادة 11 اعلاه, ان يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل, ويجاز لمصرف لبنان حسم السندات المصدرة تسديدا للصفقات المذكورة 180 يوما على الاكثر قبل استحقاقها.

المادة 15 من قانون رقم 10 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/law/171305/article/15/