The whole text

قانون رقم 6 تاريخ 21/02/1975 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 6 of 21 Feb 1975. Published in Official Gazette issue 18 of 3 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 278 من قانون العقوبات على النحو التالي: كل لبناني قدم مسكنا او طعاما او لباسا لجاسوس او لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف او لعميل من عملاء الاعداء او ساعده على الهرب او اجرى اتصالا مع احد هؤلاء الجواسيس او الجنود او العملاء وهو على بينة, من امره, يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 1 من قانون رقم 6 تاريخ 21/02/1975 https://lebaneselegislation.com/law/171563/article/1/