المادة 6
مادة 6: تحصل معاملة الضم والفرز اما بناء على طلب اكثرية الملاكين واما عفوا من قبل مكتب مصلحة البلديات والتجميل اذا كانت الارض بشكلها ووضعيتها لا تصلح للبناء او لا تتوفر فيها الشروط القانونية المبينة في البنود آ.ب .ج من المادة السابقة.
قانون تاريخ 01/05/1950 No repeal recorded
Article 6 of Law of 1 May 1950. Published in Official Gazette issue 18 of 3 May 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: تحصل معاملة الضم والفرز اما بناء على طلب اكثرية الملاكين واما عفوا من قبل مكتب مصلحة البلديات والتجميل اذا كانت الارض بشكلها ووضعيتها لا تصلح للبناء او لا تتوفر فيها الشروط القانونية المبينة في البنود آ.ب .ج من المادة السابقة.
المادة 6 من قانون تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/law/171575/article/6/