المادة 3
لا يجوز تشييد الابنية من اي نوع كانت في المنطقة المذكورة من المادة السابقة ولا القيام بترميمها وتجديدها وتحويلها, الا بعد الحصول على رخصة يعطيها وزير الداخلية - مصلحة البلديات والتجميل.
قانون تاريخ 01/05/1950 No repeal recorded
Article 3 of Law of 1 May 1950. Published in Official Gazette issue 18 of 3 May 1950. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز تشييد الابنية من اي نوع كانت في المنطقة المذكورة من المادة السابقة ولا القيام بترميمها وتجديدها وتحويلها, الا بعد الحصول على رخصة يعطيها وزير الداخلية - مصلحة البلديات والتجميل.
المادة 3 من قانون تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/law/171576/article/3/