المادة 3
لا يجوز تشييد الابنية من اي نوع كانت في المنطقة المذكورة من المادة السابقة ولا القيام بترميمها وتجديدها وتحويلها, الا بعد الحصول على رخصة يعطيها وزير الداخلية - مصلحة البلديات والتجميل.
قانون تاريخ 01/05/1950 In force
لا يجوز تشييد الابنية من اي نوع كانت في المنطقة المذكورة من المادة السابقة ولا القيام بترميمها وتجديدها وتحويلها, الا بعد الحصول على رخصة يعطيها وزير الداخلية - مصلحة البلديات والتجميل.
المادة 3 من قانون تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/law/171576/article/3/