The whole text

قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 No repeal recorded

المادة 82

Article 82 of Law No. 75 of 3 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 18 of 13 Apr 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 82

يجوز لقاضي الامور المستعجلة او لرئيس محكمة البداية او للنائب العام ان يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل ادلة على الاعتداء الحاصل على حق المؤلف او الحقوق المجاورة او ان يأمر باجراء جردة لهذه المواد وان يتركها بحراسة المدعى عليه.

المادة 82 من قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/171843/article/82/