The whole text

قانون تاريخ 24/04/1957 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law of 24 Apr 1957. Published in Official Gazette issue 18 of 25 Apr 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

مادة 17: يمكن لمن اهمل قيد اسمه في القوائم الانتخابية ان يعترض لدى اللجنة في مهلة عشرين يوما من تاريخ نشر الاعلان. فتفصل اللجنة بالاعتراضات قبل 30 نيسان بعد ان تستمع الى المعترض او تستدعيه حسب الاصول. وقرارها يقبل المراجعات باستدعاء بسيط امام اللجنة العليا بمهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ, يجري التبليغ بالطرق الادارية بواسطة المختارين او الدرك او الشرطة, وللمختارين والقائمي مقام والمحافظين ولاي ناخب ان يعترضوا في المهلة نفسها على اسماء الاشخاص المقيدة خلافا للقانون وعلى اهمال الاسماء الواجب قيدها.

المادة 17 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/172013/article/17/