All legislation

قانون Law 02/05/1958

Unofficial English title

Repeal of the law issued by Decree No. 18720 dated 18-2-1958 and amendment of Article 41 of the Publications Law issued by Legislative Decree No. 4 dated 22-10-1952

Official title, in Arabic إلغاء القانون الصادر بالمرسوم رقم 18720 تاريخ 18-2-1958 وبتعديل المادة 41 من- قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22-10-1952

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 2 May 1958. Published in Official Gazette issue 19 of 7 May 1958. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
02/05/1958
Official Gazette
Issue 19, 07/05/1958, p. 319-320
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 02/05/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القانون الصادر بالمرسوم رقم 18720 تاريخ 18 شباط سنة 1958 الذي الغى المواد 41 و42 و43 من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22 تشرين الاول سنة1952. عدلت المادةة 41 من هذا المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952 كما يلي: "تنظر محكمة الاستئناف في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات الجنحية باعتبارها محكمة درجة اولى وتخضع احكامها للمراجعة امام محكمة التمييز التي تنظر في تلك القضايا كدرجة ثانية واخيرة". "تطبق محكمة التمييز عند النظر في القضايا المذكورة القواعد المتعلقة بالاستئناف سواء لجهة المهل او لجهة اصول المحاكمة". "لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات الا في الحالات المنصوص عنها في المادة 270 الى 321 من قانون العقوبات , والمادة 37 من قانون المطبوعات او في حال التعرض لشخص رئيس الجمهورية". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بشير الاعور وزير الانباء الامضاء: فريد قوزما

Related

More from the same year.

1958