المادة 2
مادة 2: عند اعلان حالة الطواريء بسبب خطر الحرب او في حالة الحرب او عند توقع نشوبها تخضع جميع الاراضي اللبنانية لنظام الدفاع المدني المحدد بهذا القانون.
قانون تاريخ 05/05/1956 Repealed ملغى
Article 2 of Law of 5 May 1956. Published in Official Gazette issue 19 of 9 May 1956. Status: repealed.
مادة 2: عند اعلان حالة الطواريء بسبب خطر الحرب او في حالة الحرب او عند توقع نشوبها تخضع جميع الاراضي اللبنانية لنظام الدفاع المدني المحدد بهذا القانون.
المادة 2 من قانون تاريخ 05/05/1956 https://lebaneselegislation.com/law/172442/article/2/