المادة 4
مادة 4: يحق لمفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء العامة ان تخابر مباشرة جميع الدوائر الحكومية والبلديات في الامور التي لها علاقة بتنفيذ المنهاج او بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسياحة والاصطياف والاشتاء.
قانون بانشاء مفوضية عامة للسياحة والاصطياف والاشتاء No repeal recorded
Article 4 of Law of 7 May 1948. Published in Official Gazette issue 19 of 12 May 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يحق لمفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء العامة ان تخابر مباشرة جميع الدوائر الحكومية والبلديات في الامور التي لها علاقة بتنفيذ المنهاج او بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسياحة والاصطياف والاشتاء.
المادة 4 من قانون بانشاء مفوضية عامة للسياحة والاصطياف والاشتاء https://lebaneselegislation.com/law/172508/article/4/