The whole text

قانون يقضي بتنظيم الشؤون المالية في مصلحة التلفون No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 7 May 1948. Published in Official Gazette issue 19 of 12 May 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: ان الغاية من حساب التموين تمكين المصلحة من ادخار ما تحتاج اليه من ادوات ولوازم لتأمين سير الاستثمار. يوقف على هذا الحساب مبلغ دائم قدره 500000 ليرة. وهذا المبلغ يشمل قيمة الادوات واللوازم الموجودة في مستودعات المصلحة في اليوم الاول من الدورة المالية التي تبدأ عقب نشر هذا القانون. اما الرصيد فيؤخذ من الاعتماد الذي يجب رصده لهذه الغاية في القسم الاول من موازنة الدورة المذكورة ولا يجوز ان يقل المبلغ المذكور في اي وقت من الاوقات عن المقدار المحدد اعلاه.

المادة 6 من قانون يقضي بتنظيم الشؤون المالية في مصلحة التلفون https://lebaneselegislation.com/law/172509/article/6/