The whole text

قانون يقضي بتنظيم الشؤون المالية في مصلحة التلفون No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law of 7 May 1948. Published in Official Gazette issue 19 of 12 May 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: يغذى حساب الاحتيا ط بالاعتمادات التي ترصد له في القسم الثاني من الموازنة عندما تسمح بذلك نتائج الاستثمار. والغاية من مال الاحتياط تغطية اي عجز يقع في الاستثمار ومجابهة النفقات التي يجب ان تبذل في سبيل تجديد انشاءآت اتلفت او خربت قبل استكمال استهلاكها, على ان لا يتجاوز المبلغ الذي يؤخذ من مال الاحتياط في الحالة الثانية قيمة القسم المستهلك من الانشاآت المذكورة. ويكون لمال الاحتياط حد اقصى هو 500000 ليرة لبنانية.

المادة 8 من قانون يقضي بتنظيم الشؤون المالية في مصلحة التلفون https://lebaneselegislation.com/law/172509/article/8/