The whole text

قانون تاريخ 04/05/1954 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law of 4 May 1954. Published in Official Gazette issue 19 of 12 May 1954. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

للدائن بدين من النقود, عندما يكون حقه ثابتا بسند موقع من مدينه ومعين المقدار, ومستحق الاداء, ان يطلب الى دائرة الاجراء المختصة تنفيذ ذلك السند دونما حاجة لاستصدار حكم قضائي. تنفذ السندات التي تزيد قيمتها على الالفي ليرة لبنانية بواسطة محام.

المادة 1 من قانون تاريخ 04/05/1954 https://lebaneselegislation.com/law/172514/article/1/