The whole text

قانون تاريخ 04/05/1954 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 4 May 1954. Published in Official Gazette issue 19 of 12 May 1954. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

اذا انكر المنفذ عليه الامضاء الموقعة على السند المطلوب انفاذه او ادلى بادعاءات او دفوع جدية من شأنها ان تؤدي عند ثبوتها, لاعلان عدم التزامه بالحق المطالب به او براءة ذمته منه, فان رئيس دائرة الاجراء يمهلة عشرة ايام لمراجعة المحكمة المختصة.

فاذا راجعها تتوقف دائرة الاجراء عن متابعة التنفيذ الى ان يفصل النزاع بصورة قضائية, وان لم يفعل يتابع التنفيذ. اذا اقر المنفذ عليه بقسم من الحق المطالب به يصار في كل حال الى تنفيذ المبلغ المعترف به.

المادة 6 من قانون تاريخ 04/05/1954 https://lebaneselegislation.com/law/172514/article/6/