المادة 10
مادة 10: على مستأجري بيوت السكن الذين اجروا غيرهم قسما من العقار بدون اذن خطي من المالك, ان يدفعوا له نصف البدل الذي يستوفونه عن القسم المؤجر منهم بدون اثاث , وربع البدل عن القسم المؤجر مع اثاث , وللقاضي تقدير البدل الحقيقي عند الخلاف .
قانون الايجارات No repeal recorded
Article 10 of Law of 7 May 1954. Published in Official Gazette issue 19 of 12 May 1954. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: على مستأجري بيوت السكن الذين اجروا غيرهم قسما من العقار بدون اذن خطي من المالك, ان يدفعوا له نصف البدل الذي يستوفونه عن القسم المؤجر منهم بدون اثاث , وربع البدل عن القسم المؤجر مع اثاث , وللقاضي تقدير البدل الحقيقي عند الخلاف .
المادة 10 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/172518/article/10/