المادة 10
مادة 10: على مستأجري بيوت السكن الذين اجروا غيرهم قسما من العقار بدون اذن خطي من المالك, ان يدفعوا له نصف البدل الذي يستوفونه عن القسم المؤجر منهم بدون اثاث , وربع البدل عن القسم المؤجر مع اثاث , وللقاضي تقدير البدل الحقيقي عند الخلاف .
قانون الايجارات In force
مادة 10: على مستأجري بيوت السكن الذين اجروا غيرهم قسما من العقار بدون اذن خطي من المالك, ان يدفعوا له نصف البدل الذي يستوفونه عن القسم المؤجر منهم بدون اثاث , وربع البدل عن القسم المؤجر مع اثاث , وللقاضي تقدير البدل الحقيقي عند الخلاف .
المادة 10 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/172518/article/10/