The whole text

قانون الايجارات No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law of 7 May 1954. Published in Official Gazette issue 19 of 12 May 1954. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يسقط المستأجر او شاغل العقار من حق التمديد الممنوح بمقتضى هذا القانون ويحكم- باخلاء العقار في الاحوال التالية: آ- اذا لم يرسل بدل الايجار المستحق خلال شهر من تاريخ الاخطار بالدفع بواسطة الكاتب العدل, او بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع علم بالوصول. ب - اذا اساء المستأجر استعمال المأجور بان احداث فيه تخريبا فادحا, او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد بدون موافقة المؤجر. ويمكن التحق من ذلك بجميع طرق الاثبات . ج- اذا انشأ المستأجر بناء او شغر له بناء يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويصلح لسكنه او لعمله وذلك في محل اقامته, اذا كان العقار معدا للسكن, وفي محل عمله في الحالات الاخرى. ويعتبر الزوج والزوجة بحكم الشخص الواحد. د- اذا ترك المستأجر المأجور سنة بدون انقطاع, ولم يستعمله للغاية التي اجر من اجلها.

المادة 3 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/172518/article/3/