The whole text

قانون الايجارات No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law of 7 May 1954. Published in Official Gazette issue 19 of 12 May 1954. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: للمالك ان يطلب لاجل سكنه الشخصي استرداد عقار من عقاراته المؤجرة للسكن بشرط ان يثبت ان ضرورات عائلية حادثة تضطره الى استرداده, وان لا يكون شاغلا عقارا يملكه صالحا لسكنه. وله ان يطلب الاسترداد لاجل سكن اولاده, وان كان يقيم في عقار يملكه, على ان يثبت في كل حال الضرورات العائلية, وان لا يكون المطلوب الاسترداد لمصلحته مقيما في ملك له او لطالب الاسترداد يصلح لسكنه. ولصاحب المستشفى المأجور قسم من عقاره لغير غرضه, ان يسترد هذا القسم, شرط اضافته الى المستشفى, ولا يحق له تأجيره او سكنه. وتعطى للمستأجر, في كل حال, مهلة للاخلاء تتراوح بين شهر وسنة. ويترتب على المالك طلب الاسترداد ان يدفع للمستأجر, في جميع الحالات المبينة اعلاه تعويضا عادلا تقدره المحاكم.

المادة 4 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/172518/article/4/