All legislation

قانون Law No. 312 06/04/2001

Unofficial English title

Amendment of the provisions of Article 16 of the Social Security Law

Official title, in Arabic تعديل احكام المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 312 of 6 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 19 of 19 Apr 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
312
Date
06/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1495
Status
No repeal recorded
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 Social Security Law (Art. 16)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 312 تاريخ 06/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تلغى احكام المادة /16/ من قانون الضمان الاجتماعي ويستعاض عنها بالاحكام الاتية:

- مادة /16/ الجديدة:

1­- لا تستحق تقديمات المرض والامومة الا اذا كان المضمون مشتركا في الضمان طيلة ثلاثة اشهر على الاقل خلال الستة اشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة. ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي اصبح الاجير خلاله خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضا دفعها من قبل رب العمل. اذا لم يكن الاجير خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان, يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدات المعادلة لخمسة وعشرين يوما او لاربعة اسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات او كان مفروضا دفعها. وتعتبر بمثابة فترات ضمان المدات التي يكون ثابتا خلالها عجز الاجير عن العمل نتيجة مرض او امومة أو طارىء عمل.

2-­ علاوة على ما تقدم, من اجل استفادة المضمونة من تعويض الامومة يجب ان تكون منتسبة للضمان منذ عشرة اشهر على الاقل قبل الموعد المفترض للولادة.

3-­ لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان المرض أو الوفاة ناتجا عن طارىء عمل، شرط ان يكون المضمون مسجلا قبل تاريخ وقوع الطارىء.

4-­ ان المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض يحق له الاستفادة من تقديمات المرض ليس فقط عن الامراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل ايضا عن الامراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة اشهر التي تلي التاريخ المذكور، وكذلك يحق للمضمونة الاستفادة من تقديمات الامومة اذا كان الموعد المفترض للولادة يقع خلال الثلاثة اشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.

5-­ لتمكين المضمون من اثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل اجرائه المسجلين في الصندوق بيانا بالاجور وفقا للنموذج المحدد من قبل الصندوق أو المقبول لديه.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

2001