The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law enacted by decree No. 11614 of 4 Jan 1969. Published in Official Gazette issue 2 of 6 Jan 1969. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد او عمل يجري خلافا لاحكام هذا القانون وللنصوص التي تصدر من أجل تعيين اصول تطبيقه.

ويعاقب من اقدموا عليه او اشتركوا او تدخلوا فيه بأي وجه من الوجوه ومن قاموا بتصديقه او تسجيله, مع علمهم بأمره, بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة الحق العيني وثلاثة اضعافها.

تطبق هذه الاحكام على كل عمل قانوني ابرم عن طريق شخص مستعار تجنبا لتطبيق احكام هذا القانون.

يعد باطلا كل بند يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل الباطل او الى الالزام بالتعويض في حالة عدم تنفيذه.

المادة 16 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/173180/article/16/