المادة 9
يقدم طلب الترخيص الى وزارة المالية ويعين به العقار والحق العيني المطلوب اكتسابه ويحال على مجلس الوزراء مع اقتراح بقبوله او رفضه.
لمجلس الوزراء سلطة استنسابية مطلقة في منح الترخيص او رفضه, ولا تخضع قراراته بالرفض لرقابة اية سلطة من السلطات .
قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 No repeal recorded
Article 9 of Law enacted by decree No. 11614 of 4 Jan 1969. Published in Official Gazette issue 2 of 6 Jan 1969. No repeal recorded in our sources.
يقدم طلب الترخيص الى وزارة المالية ويعين به العقار والحق العيني المطلوب اكتسابه ويحال على مجلس الوزراء مع اقتراح بقبوله او رفضه.
لمجلس الوزراء سلطة استنسابية مطلقة في منح الترخيص او رفضه, ولا تخضع قراراته بالرفض لرقابة اية سلطة من السلطات .
المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/173180/article/9/