المادة 12
تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.
قانون تاريخ 28/12/1962 No repeal recorded
Article 12 of Law of 28 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 2 of 7 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.
تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.
المادة 12 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/12/