The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 21

Article 21 of Law No. 171 of 6 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. Status: repealed.

المادة 21

قبل العاشر من شباط من كل سنة ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية المنقحة والموقعة الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والقائمقاميات, بواسطة الدرك او الشرطة, لنشرها بحيث يحق لاي كان ان يطلع عليها او ينسخها, ويتم الاعلان عن ذلك بواسطة وسائل الاعلام لمدة خمسة ايام على الاقل.

ينظم رجال الدرك او الشرطة محضرا بايداعها ويوقعونه مع المختار او رئيس البلدية او من يكلفه ويرفعونه الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون بواسطة المحافط او القائمقام او من يقوم بوظيفتهما.

المادة 21 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/21/