The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 23

Article 23 of Law No. 171 of 6 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. Status: repealed.

المادة 23

ابتداء من تاريخ نشر القوائم الانتخابية والاعلان عنها اي في العاشر من شباط من كل سنة, يحق للناخبين التقدم من لجان القيد المختصة للدوائر الانتخابية بالطلبات العائدة لتصحيح اي خطأ في القوائم الانتخابية.

­على الناخب الذي سقط قيده او وقع خطأ فيه او باسمه على القائمة الانتخابية, بسبب الاهمال او الخطأ او لاي سبب اخر, ان يقدم طلبه الى لجنة القيد خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم الانتخابية, وعليه ان يرفق بطلبه المستندات والادلة التي تثبت صحة ما جاء في الطلب.

يحق لكل ناخب مقيد في احدى قوائم الدوائر الانتخابية ان يطلب الى لجنة القيد شطب او قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافا للقانون, ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة. ­ تقوم لجان القيد بدرس الطلبات تباعا وتبت بها وتصدر قرارات بشأنها قبل الخامس عشر من شهر آذار من كل سنة. وترسل نسخا عنها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها.

المادة 23 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/23/