المادة 27
مع الاحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذا لاحكام المادة 25 من هذا القانون, تجمد القائمة الانتخابية في 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 30 آذار من السنة التالية.
قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى
Article 27 of Law No. 171 of 6 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. Status: repealed.
مع الاحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذا لاحكام المادة 25 من هذا القانون, تجمد القائمة الانتخابية في 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 30 آذار من السنة التالية.
المادة 27 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/27/