The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 29

Article 29 of Law No. 171 of 6 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. Status: repealed.

المادة 29

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة او وظيفة عامة او اية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات الامتياز والبلديات واية وظيفة دينية يتناول صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزانة الدولة, وكل موظف ينتخب نائبا يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي بخلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه.

­ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة المستقلة او البلديات. ­

ولا يجوز ايضا ان يعطى امتياز او التزام لنائب.

المادة 29 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/29/