The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 48

Article 48 of Law No. 171 of 6 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. Status: repealed.

المادة 48

لا يجوز لاحد ان يشترك في الاقتراع الا اذا كان اسمه مقيدا في القائمة الانتخابية او كان حاصلا على قرار من اللجنة بقيد اسمه.

يعلق حق الاقتراع للموقوفين والاشخاص الموضوعين في مأوى الامراض العقلية وان لم يكونوا تحت الحجر القانوني, المقيدة اسماؤهم على القائمة الانتخابية.

المادة 48 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/48/