The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 58

Article 58 of Law No. 171 of 6 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. Status: repealed.

المادة 58

عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم, ينظم رئيس القلم محضرا بالاعمال على نسختين يوقع جميع صفحاته جميع اعضاء قلم الاقتراع.

على رئيس القلم ان يضع في مغلف, قوائم الشطب التي وقع عليها الناخبون واوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر الاعمال المذكور سابقا وورقة فرز اصوات المرشحين. ويتم اعتماد هذه المستندات فقط من قبل لجان القيد او اي مرجع اخر.

يختم هذا المغلف بالشمع الاحمر وينقله رئيس القلم والكاتب الى مركز لجنة القيد بمواكبة امنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد او من ينتدبه فتتولى فتحه, فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.

ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين اذا وصل المغلف مفتوحا.

المادة 58 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/58/