المادة 10
تطبق احكام هذا القانون على المصرف الذي يشتري جميع موجودات وحقوق مصرف اخر يرغب في تصفية اعماله وشطب اسمه من لائحة المصارف ويأخذ على عاتقه جميع مطلوبات والتزامات هذا المصرف .
قانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 No repeal recorded
Article 10 of Law No. 192 of 4 Jan 1993. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1993. No repeal recorded in our sources.
تطبق احكام هذا القانون على المصرف الذي يشتري جميع موجودات وحقوق مصرف اخر يرغب في تصفية اعماله وشطب اسمه من لائحة المصارف ويأخذ على عاتقه جميع مطلوبات والتزامات هذا المصرف .
المادة 10 من قانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 https://lebaneselegislation.com/law/173692/article/10/