The whole text

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law No. 636 of 23 Apr 1997. Published in Official Gazette issue 20 of 1 May 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

اذا شغر احد اعضاء مجلس النقابة قبل انتهاء مدته, يحل في المركز الشاغر المرشح الذي نال في الجلسة التي جرى فيها الانتخاب للمركز المذكور العدد الاكبر من الاصوات بعده.

اذا شغر ثلث عدد المراكز او اكثر قبل اول تشرين الاول فتدعى الهيئة العامة لعقد جلسة استثنائية لانتخاب اعضاء المراكز الشاغرة, اما اذا حصل هذا الشغور بعد اول تشرين الاول فيتابع مجلس النقابة اعماله مؤلفا من الاعضاء الباقين حتى موعد اول اجتماع للهيئة العامة ينتخب فيها اعضاء

للمراكز الشاغرة وفي جميع هذه الحالات يحل الخلف محل سلفه للمدة المتبقية من مدة عضويته.

المادة 38 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/38/