The whole text

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 No repeal recorded

المادة 61

Article 61 of Law No. 636 of 23 Apr 1997. Published in Official Gazette issue 20 of 1 May 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 61

كل مهندس يخل بواجبات مهنته او يقدم اثناء مزاولة المهنة او خارجا عنها على عمل يحط من قدرها او يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها او يعرض كرامة زملائه لما يمس الشرف او الاستقامة او الكفاءة او يمس بسلوكه شرف النقابة التي ينتمي اليها يتعرض للعقوبات التأديبية الاتية:

1- التنبيه

2- اللوم

3- المنع من مزاولة جميع الاعمال الهندسية او بعضها لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

4- الشطب من جدول النقابة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا.

المادة 61 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/61/