The whole text

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 In force

المادة 61

المادة 61

كل مهندس يخل بواجبات مهنته او يقدم اثناء مزاولة المهنة او خارجا عنها على عمل يحط من قدرها او يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها او يعرض كرامة زملائه لما يمس الشرف او الاستقامة او الكفاءة او يمس بسلوكه شرف النقابة التي ينتمي اليها يتعرض للعقوبات التأديبية الاتية:

1- التنبيه

2- اللوم

3- المنع من مزاولة جميع الاعمال الهندسية او بعضها لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

4- الشطب من جدول النقابة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا.

المادة 61 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/61/