المادة 61
كل مهندس يخل بواجبات مهنته او يقدم اثناء مزاولة المهنة او خارجا عنها على عمل يحط من قدرها او يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها او يعرض كرامة زملائه لما يمس الشرف او الاستقامة او الكفاءة او يمس بسلوكه شرف النقابة التي ينتمي اليها يتعرض للعقوبات التأديبية الاتية:
1- التنبيه
2- اللوم
3- المنع من مزاولة جميع الاعمال الهندسية او بعضها لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
4- الشطب من جدول النقابة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا.