المادة 22
تثابر لجنة البيع على بيع اموال المحجوز عليه الى ان يصبح حاصل البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.
قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 No repeal recorded
Article 22 of Law enacted by decree No. 4038 of 4 May 1960. Published in Official Gazette issue 20 of 5 May 1960. No repeal recorded in our sources.
تثابر لجنة البيع على بيع اموال المحجوز عليه الى ان يصبح حاصل البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.
المادة 22 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/law/173784/article/22/