All legislation

قانون Law 12/05/1945

Unofficial English title

Correction of the law published on 4-10-1944 in Official Gazette No. 40 on the salaries of employees and workers

Official title, in Arabic تصحيح القانون المنشور بتاريخ 4-10-1944 في الجريدة الرسمية عدد 40 المتعلق برواتب المستخدمين والعمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 12 May 1945. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1945. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
12/05/1945
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1945, p. 342
Status
No repeal recorded
Possibly affected, check
قانون تاريخ 27/05/1946 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 12/05/1945
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية اعتبارا من اول ايار سنة 1944 يضاف الى مجموع الرواتب التي كان يتقاضاها في اول كانون الثاني سنة 1944 مستخدمو المؤسسات الصناعية والتجارية وعمالها زيادة جديدة موقتة تحدد كما يلي: 30 بالماية لاقسام الاجور التي لا تتجاوز 25 ل.ل في الشهر 25 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 26 ل.ل و50 ل.ل في الشهر 22 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 51 ل.ل و75 ل.ل في الشهر 20 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 76 ل.ل و100 ل.ل في الشهر 15 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 101 ل.ل و150 ل.ل في الشهر 12 بالماية لاقسام الاجور التي تتجاوز 150 ليرة لبنانية في الشهر

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: لا تطبق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدل بالمادة السابقة من هذا القانون على الخدم وعلى مستخدمي الدوائر العامة والسلطات الرسمية وعمالها وعلى الذين سبق لهم ورفقوا بين الاجور التي يدفعونها والزيادات المحددة في المادة السابقة بشرط ان لا تكون الزيادة التي منحوها الى مستخدميهم ادنى من الحد المعين بموجب هذا القانون. اما اذا كانت الزيادة تفوق الحد الادنى فانها تبقى حقا مكتسبا للمستخدمين والعمال

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير التجارة والصناعة الامضاء: نقولا غصن

Related

More from the same year.

1945