The whole text

قانون رقم 315 تاريخ 20/04/2001 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 315 of 20 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة وحيدة: بصورة استثنائية يعطى كل مختار وكل عضو مجلس بلدي لم يتقدم بتصريح وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الرابعة من القانون رقم 154 تاريخ 1999/12/27 (الاثراء الغير مشروع) مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ويلغى كل قرار ادى الى اعتبار المختار أو عضو البلدية مستقيلا بسبب عدم تقديمه تصريحا بامواله المنقولة وغير المنقولة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 315 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174330/article/1/