المادة 1
مادة وحيدة: بصورة استثنائية يعطى كل مختار وكل عضو مجلس بلدي لم يتقدم بتصريح وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الرابعة من القانون رقم 154 تاريخ 1999/12/27 (الاثراء الغير مشروع) مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ويلغى كل قرار ادى الى اعتبار المختار أو عضو البلدية مستقيلا بسبب عدم تقديمه تصريحا بامواله المنقولة وغير المنقولة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.