The whole text

قانون رقم 315 تاريخ 20/04/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: بصورة استثنائية يعطى كل مختار وكل عضو مجلس بلدي لم يتقدم بتصريح وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الرابعة من القانون رقم 154 تاريخ 1999/12/27 (الاثراء الغير مشروع) مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ويلغى كل قرار ادى الى اعتبار المختار أو عضو البلدية مستقيلا بسبب عدم تقديمه تصريحا بامواله المنقولة وغير المنقولة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 315 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174330/article/1/