The whole text

قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 318 of 20 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يتمتع كل من رئيس واعضاء "الهيئة" والعاملين لديها أو المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم وفقا لاحكام هذا القانوق بحيث لا يجوز الادعاء عليهم أو على احدهم أو ملاحقتهم باي مسؤولية مدنية او جزائية تتعلقان بقيام اي منهم بمهامه ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 والمتعلق بسرية المصارف الا بحال افشاء السرية المصرفية.

كما يتمتع كل من المصرف وموظفيه بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون ام بموجب قرارات "الهيئة".

المادة 12 من قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174355/article/12/