The whole text

قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law No. 318 of 20 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يعتبر تبييض اموال كل فعل يقصد منه:

1 -­ اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة أو اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر, باي وسيلة كانت.

2 -­ تحويل الاموال أو استبدالها مع العلم بانها اموال غير مشروعة لغرض اخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الافلات من المسؤولية.

3 -­ تملك الاموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء اموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بانها اموال غير مشروعة.

المادة 2 من قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174355/article/2/