The whole text

قانون يختص بالايجار No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law of 30 Dec 1926. Published in Official Gazette issue 2038 of 31 Dec 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: ان الاجور المحكى عنها في المادة السادسة من هذا القانون تدفع ذهبا او ما يعادل ذلك من العملة اللبنانية السورية بسعر بيع الذهب في بنك سوريا ولبنان الكبير في يوم الدفع

المادة 7 من قانون يختص بالايجار https://lebaneselegislation.com/law/174460/article/7/