المادة 11
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخرينة.
قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 No repeal recorded
Article 11 of Law No. 12 of 2 Mar 1973. Published in Official Gazette issue 21 of 12 Mar 1973. No repeal recorded in our sources.
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخرينة.
المادة 11 من قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 https://lebaneselegislation.com/law/174779/article/11/