المادة 16
لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام الجزء الاول من البند 1 الى البند2 و 6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني والعكس بالعكس .
قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 No repeal recorded
Article 16 of Law No. 12 of 2 Mar 1973. Published in Official Gazette issue 21 of 12 Mar 1973. No repeal recorded in our sources.
لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام الجزء الاول من البند 1 الى البند2 و 6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني والعكس بالعكس .
المادة 16 من قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 https://lebaneselegislation.com/law/174779/article/16/