المادة 9
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لاجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 No repeal recorded
Article 9 of Law No. 12 of 2 Mar 1973. Published in Official Gazette issue 21 of 12 Mar 1973. No repeal recorded in our sources.
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لاجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 9 من قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 https://lebaneselegislation.com/law/174779/article/9/