The whole text

قانون رقم 418 تاريخ 15/05/1995 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 418 of 15 May 1995. Published in Official Gazette issue 21 of 25 May 1995. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 120 الصادر في 16 ايلول سنة 1983 المتعلق بتنظيم بورصة بيروت ويستعاض عنها بالنص الاتي: "المادة الرابعة الجديدة - مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة, العميل هو كل شخص معنوي اعطي له حق التوسط من قبل لجنة بورصة بيروت في عمليات البيع والشراء داخل البورصة". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 418 تاريخ 15/05/1995 https://lebaneselegislation.com/law/175050/article/1/